السيد الخميني

مناسك الحج 24

مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )

علم وعمد ، فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفّارة ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ والفقير . ( مسألة 2 ) : لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ . ( مسألة 3 ) : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة ، وإن كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه ، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلّا فببقرة ، وإلّا فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة . ( مسألة 4 ) : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة . ( مسألة 5 ) : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .